السيد محمد حسن الترحيني العاملي
565
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
احتمل في الدروس الجواز ، ( والتشريك ( 1 ) جائز ) وهو أن يجعل له فيه ( 2 ) نصيبا بما يخصه من الثمن بأن ( يقول : شرّكتك ) بالتضعيف ( بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما ) بقدره ، ويجوز تعديته بالهمزة ( 3 ) ، ولو قال : أشركتك بالنصف كفى ( 4 ) ولزمه نصف مثل الثمن ، ولو قال : أشركتك في النصف ( 5 ) كان له الربع ، إلا أن يقول : بنصف الثمن ( 6 ) فيتعين النصف ، ولو لم يبين الحصة كما لو قال : في شيء منه أو أطلق ( 7 ) بطل ، للجهل بالمبيع ويحتمل حمل الثاني على التنصيف ( وهو ) أي التشريك ( في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ( 8 ) ) لكنه يختص ( 9 ) عن مطلق البيع ( 10 ) بصحته بلفظه ( 11 ) .